المنتدى القانونى المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظب
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط المنتدى القانونى المصرى على موقع حفض الصفحات

تصويت

ماهى الاسباب التى تنظر اليها فى اختيار شريك الحياة؟؟؟

قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Awsmh_0113%قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Vote_lcap2 13% [ 1 ]
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Awsmh_0125%قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Vote_lcap2 25% [ 2 ]
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Awsmh_0150%قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Vote_lcap2 50% [ 4 ]
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Awsmh_0113%قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Vote_lcap2 13% [ 1 ]

مجموع عدد الأصوات : 8

سحابة الكلمات الدلالية

لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gif
التبادل الاعلاني

قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات

اذهب الى الأسفل

منقول قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات

مُساهمة من طرف مدير الموقع الأحد يونيو 15, 2008 4:34 pm

--------------------------------------------------------------------------------

قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات
‏..‏ والحد الأقصي للصرف‏180‏ يوما



الاقرار بعدم أحقية العامل والتنازل عن أي دعوي قضائية شرط أساسي من شروط صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين المحالين إلي المعاش بحد أقصي‏180‏ يوما هذا ما تضمنته القواعد الخاصة التي انتهي منها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد نصت علي أن يحرر العامل إقرارا كتابيا مصدقا عليه من الجهة الإدارية التي يتبعها عند إحالته للمعاش بعدم مطالبته بمايزيد علي هذا الحد الأقصي وارتضائه لهذا القدر باعتباره الرصيد المتبقي له‏.‏

وتضمنت الشروط أن ينص في الاقرار علي عدم أحقيته في معاودة المطالبة بما يزيد علي الحد الأقصي عن طريق الإدارة أو عن طريق القضاء وأن يتضمن الاقرار إفصاح العامل عما إذا كان قد أقام دعوي للمطالبة برصيد الأجازات والمحكمة المقامة أمامها ورقم الدعوي وسنتها القضائية ويقر بالتنازل عن هذه الدعوي واذا كان لم يرفع دعوي قضائية يتضمن الاقرار تعهده بعدم رفع أي دعوي قضائية في هذا الشأن مستقبلا‏,‏ وتقوم الجهة الإدارية باخطار هيئة قضايا الدولة بصورة معتمدة من الإقرارات المقدمة من العاملين للتعامل علي اساسها‏.‏

مصدر مسئول صرح بأن القواعد شملت أن يحصل العامل علي شهادة من الجهة الإدارية من واقع ملف خدمته وسجلات الإجازات يحدد فيها الرصيد المتبقي له فيما يزيد علي الأربعة أشهر وبما لا يجاوز ستة أشهر وتعتمد الشهادة من السلطة المختصة وينص صراحة فيها علي ان هذا الرصيد المتبقي كان لاسباب اقتضتها مصلحة العمل‏.‏

وأوضح المصدر أن انتهاء خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر وفقا لقانون العاملين المدنيين إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة‏65‏ من قانون العاملين المدنيين فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا لأسباب أقتضتها مصلحة العمل وهو ما أدي إلي منازعات بين الجهات الإدارية والعاملين حول مازاد علي أربعة أشهر عن هذا الرصيد‏.‏

كما لوحظ أن إدارات شئون العاملين تقوم بتحرير الشهادات المتضمنة رصيد الأجازات وتسليمها إلي العامل للمطالبة بموجبها إلا أن بعض هذه الشهادات لا تمثل الحقيقة من واقع خدمة العامل والوثائق الموجودة بالجهة الإدارية‏.‏

ــــــــــــــــــــــــــــ

الأهرام 24/5/2008
مدير الموقع
مدير الموقع

ذكر
عدد الرسائل : 888
العمر : 50
الجنسية : مصرى
الحالة الأجتماعية : محامى
بلد الأقامة : جاد
الأوسمة : قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات W4
أعلام الدول : قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Female31
المزاج : قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات _54
المهنة : قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Counse10
الهواية : قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Readin10
من أين علمت عن المنتدى ؟؟ : قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات 15751510
تاريخ التسجيل : 10/04/2008

https://antawalkanon.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى