المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مدير الموقع | ||||
صبرة جروب | ||||
شبح سوريا | ||||
سهر الليالى | ||||
المحارب | ||||
عطيه محمد عطيه محمد | ||||
باحث قانونى | ||||
Ahsas | ||||
سامي | ||||
موادعـے |
سحابة الكلمات الدلالية
لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gifقانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنه 1976
صفحة 1 من اصل 1
قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنه 1976
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
مادة ( 1 ) : تعتبر خمورا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور ا لمبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور .
مادة ( 2 ) : يحظر تقديم أو تناول ا لمشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ، وستثنى من هذا الحكم . (أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية . (ب ) الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة1975 بإصدار قانون ا لهيئا ت الأهلية لرعاية الشباب والرياضة .
مادة (3 ) : يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة .
مادة (4 ) : تلغى التراخيص بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه .
مادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين ا لسابقتين . ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة . وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر .
مادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة . .
مادة (7) : يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة ا لعود .
مادة (8 : لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . مادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (11) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976 )
رئيس الجمهورية
مادة ( 1 ) : تعتبر خمورا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور ا لمبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور .
مادة ( 2 ) : يحظر تقديم أو تناول ا لمشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ، وستثنى من هذا الحكم . (أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية . (ب ) الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة1975 بإصدار قانون ا لهيئا ت الأهلية لرعاية الشباب والرياضة .
مادة (3 ) : يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة .
مادة (4 ) : تلغى التراخيص بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه .
مادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين ا لسابقتين . ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة . وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر .
مادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة . .
مادة (7) : يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة ا لعود .
مادة (8 : لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . مادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (11) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976 )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
الأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب
» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب
» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب
» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب