المنتدى القانونى المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظب
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
قانون رقم 76 لسنة 2007 Emptyالخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط المنتدى القانونى المصرى على موقع حفض الصفحات

تصويت

ماهى الاسباب التى تنظر اليها فى اختيار شريك الحياة؟؟؟

قانون رقم 76 لسنة 2007 Awsmh_0113%قانون رقم 76 لسنة 2007 Vote_lcap2 13% [ 1 ]
قانون رقم 76 لسنة 2007 Awsmh_0125%قانون رقم 76 لسنة 2007 Vote_lcap2 25% [ 2 ]
قانون رقم 76 لسنة 2007 Awsmh_0150%قانون رقم 76 لسنة 2007 Vote_lcap2 50% [ 4 ]
قانون رقم 76 لسنة 2007 Awsmh_0113%قانون رقم 76 لسنة 2007 Vote_lcap2 13% [ 1 ]

مجموع عدد الأصوات : 8

سحابة الكلمات الدلالية

لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gif
التبادل الاعلاني

قانون رقم 76 لسنة 2007

اذهب الى الأسفل

منقول قانون رقم 76 لسنة 2007

مُساهمة من طرف مدير الموقع الأربعاء مايو 14, 2008 1:16 pm

قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية

الجريدة الرسمية العدد 22 ( مكرر ) فى 6 يوينة سنة 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنية ) بعابرة ( عشرة ألاف جنية ) و عبارة ( خمسة آلاف جنية بعبارة ( ألفى جنية ) أينما وردت فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 48 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
و تستبدل إدارة التنفيذ بعبارة ( قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و فى المواد 359 ، 358 ، 365 ، 367 ، 379 ، 473 ، 474 ، 475 ، 479 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عبارتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاونى التنفيذ ) بكلمتى ( المحضر , ( المحضرين ) أيما وردت فى الكتاب الثانى المشار إليه .
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد 48 ، 136 ( فقرة ثانية ، 248 ، 251 ، 255 ، 263 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) ، 269 ( فقرة أخيرة ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 479 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية :
مادة 48
" تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصدارة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
مادة 136 ( فقرة ثانية )
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون .
مادة 248
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنية أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
2 – إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
مادة 251
"لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، و مع ذالك يجوز لمحكمة النقض إن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ و وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كان لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن و يرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ، و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة م المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، وتختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
و يلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ و الموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات ز الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منة في التظلم نهائيا.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .
مادة 275
" يختص قاضى التنفيذ دون غيرة بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها.
وبفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة ."
مادة 277
" تستأنف إحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إمام المحكمة الابتدائية ."
مادة 279
" يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فية طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ .
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو إي من قضاتها عقب كل أجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام.."
مادة 279
"إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر و يحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذي ينظر فية على الفور ، وألا يجوز أبداء مناقضات جديدة بهد هذه الجلسة. "
( المادة الثالثة)
يضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدينة و التجارية بندان جديدان برقمي (5) ، (6) و تضاف إلى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها آلاتية :
مادة 43
5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمته.
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى أخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و أصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من أوراق المحضرين ، و في حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد أجراء التحريات الكافية يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار و في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار و في مقر عمدة الناحية و لوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال وألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار و تقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه و لو سلم المدعى علية بطلبات المدعى."
مادة 50 (فقرة ثالثة)
واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات."
(المادة الرابعة)
تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ، 110 ، 159 ، 246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدينة و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الإثبات في المواد المدينة و التجارية إلى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/3 ، 354/1 من قانون المرافعات المدينة و التجارية إلى مثله.
كما يضاعف النصاب المنصوص علية في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدينة و التجارية إلى مثله.
(المادة الخامسة)
على المحاكم إن تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسيها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقضتي إحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلان للخصوم الذين حضروا أحدى الجلسات أو قدموا مذاكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لاى سبب من الأسباب بعد حضروهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وألا تسرى إحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا .
وألا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بة اعتبارا من 1/10/2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 جماده الأولى سنة 1428 هـ

(الموافق 6 يونية سنة 2007 م)

حسنى مبارك
مدير الموقع
مدير الموقع

ذكر
عدد الرسائل : 888
العمر : 50
الجنسية : مصرى
الحالة الأجتماعية : محامى
بلد الأقامة : جاد
الأوسمة : قانون رقم 76 لسنة 2007 W4
أعلام الدول : قانون رقم 76 لسنة 2007 Female31
المزاج : قانون رقم 76 لسنة 2007 _54
المهنة : قانون رقم 76 لسنة 2007 Counse10
الهواية : قانون رقم 76 لسنة 2007 Readin10
من أين علمت عن المنتدى ؟؟ : قانون رقم 76 لسنة 2007 15751510
تاريخ التسجيل : 10/04/2008

https://antawalkanon.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى