المنتدى القانونى المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين/الأنظمة واللوائح " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظب
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب

» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب

» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Emptyالخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط المنتدى القانونى المصرى على موقع حفض الصفحات

تصويت

ماهى الاسباب التى تنظر اليها فى اختيار شريك الحياة؟؟؟

حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Awsmh_0113%حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Vote_lcap2 13% [ 1 ]
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Awsmh_0125%حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Vote_lcap2 25% [ 2 ]
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Awsmh_0150%حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Vote_lcap2 50% [ 4 ]
حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Awsmh_0113%حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Vote_lcap2 13% [ 1 ]

مجموع عدد الأصوات : 8

سحابة الكلمات الدلالية

لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gif
التبادل الاعلاني

حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش

اذهب الى الأسفل

منقول حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش

مُساهمة من طرف مدير الموقع الأربعاء مايو 14, 2008 1:32 pm

--------------------------------------------------------------------------------

الحكم الصادر في الجناية رقم 102/1984 الجمالية ورقم 1286/1982 كلى محكمه جنايات القاهرة

المشكلة علنا برئاسة المستشار / محمد سعيد العشماوى رئيس المحكمة
وعضواه وصفى ناشد /واحمد عبد الباقي عباس المستشارين بمحكمه استئناف القاهرة

المحكمة لا تطمئن ألي التحريات التى تمت فى الدعوى ذلك أن الأصل في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يتثبت بها من أن ارتكاب شخص ما جريمة فإذا اكتملت له مقومات الجديه والكفاية مع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه على أن تكون التحريات والآذن الصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها فإذا تبينت المحكمه أن التحريات كانت غير جديه أو أنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا أبطلت الأذن الصادر من سلطه التحقيق وما تلاه من قبض وتفتيش وعله ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو آن تمس حرياتهم أو تهدد حرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه أو آن يحدث ذلك نتيجة وشايه ولبس أو وقيعة بغرض يبتغى تحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون فإذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبطه وتفتيش المتهم آن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذتها سبيلا لاتباع إجراءات تنتهي به ألي ضبط وتفتيش شخص ما فانه يكون على المحكمه ومن باب أولى آن تتبع هذه التحريات وان تتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها اطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها با لحيطه والحذر ومن جانب آخر فأن التحريات ألا داريه غير التحريات القضائية والتحريات ألا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها ألي نظام الجهة التى تجريها أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمه آن هي رأت في ذلك ضرورة ولا لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما انها ذات صله بالدعوى الجنائية التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه أعاقه للعدالة
وبصدد الدعوى الماثلة فأن المحكمه ترى في التحريات التى آجراها النقيب 000 شاهد الإثبات عوارا وقصورا يفرض عليها الشك فيها وردها عليه
أولا :- فقد ذكر آن تاجرا للمخدرات حضر أليه يوم 3/4/1983 يبلغه بان شخصا تعرف عليه باسم 000 وان هذا الشخص عرض عليه شراء صفقه من الأفيون إذ توسط في شرائها وان لديه موعدا مع هذا الشخص الساعة 11 صباح ذات اليوم
فإذا به يأخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج آن يكون المرشد تاجر مخدرات ولا يشكك في آن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لاخر أو استخدامه هو للإيقاع بالغير
ولا يطلب منه مواصلة التحري حتى يصل ألي ما يمكنه لان يستكمل به مقومات طلب إصدار آذن من النيابة العامة بالضبط وتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بتفتيشه وانما يسارع بإعداد بإجراءات الضبط والتفتيش
ثانيا :- وقد قدم الدفاع عن المتهم الأول ما يفيد انه كان ضابطا للمخابرات ومن كان يشغل مثل هذا المنصب لابد أنة يكون على قدر من التحوط لايدفعه بفض سرا له أمام تاجر مخدرات لا يعرفه آلا عرضا ولا يعرف هو عنه آلا اسمه الشخص دون لقبه أو آي بيان آخر
ثالثا :- ولم يذكر الضابط للمحكمه عله آن تكون مرشدة تاجرا للمخدرات آلا آن يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون واجب المحكمه آن تطرح قولا مشكوكا فيه لشخص مشبوه فيه حتى لاتكون الدعاوى الجنائيه اوتكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون أليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون واذا جاز لاؤلئك آن يتخذوا من جهه ما ساترا لأغراضهم ومنفذا لاهوائهم فانه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطه القضائيه
رابعا :- واوضح قول الضابط آن مرشدة السرى يكون معروفا للمتهم ومن ثم فانه لاتقوم اى مصلحه عامه فى حجب اسمه ويكون هذا الحجب مجرد حمايه له حتى لايتوصل اليه المحكمه وتتيقن عن طريق سماعه أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبتغى الصالح العام وهو أمر نتشكك فيه آم ترمى آلي الإيقاع بشخص برئ أو تلفيق ألا تهام بخصم وتقديم ضحيه عابرة000
فإذا قررت المحكمه آن حجب اسم المرشد عنها هو لحمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعة فانه يكون فى ذلك إعاقه للعداله تفرض عليها الشك فى ادله الدعوى التى تترتب على التحريات والتى تبنى على أقوال الضابط والمحكمه لا تطمئن ألي واقعه الضبط وترى أنها وقعت مخالفه للقانون وذلك آن تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص به السلطه القضائيه وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه أحد مأمور ى الضبط القضائي ليقوم بالتفتيش تحت أشرافهم
ولا يستثنى من ذلك آلا تفتيش الشخص فى حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه آن يقع التلبس عفوا دون آن يتدخل مأمور الضبط القضائي فى إجرائه فإذا ماراد مأمور الضبط القضائى آن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه اوينشىء لوظيفته مركذا مميزا بالمخالفه للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطه القضائيه فى تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها
فأن القبض يقع باطلا لمخالفته القانون فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار آخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون نصا وروحا وإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا بحكامه واذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فأن قانونا الإجراءات الجنائيه تتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان فى إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب فى نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه
00000
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع آن حكم القانون كما الواجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة لتريث فى التحرى خير من التعجل للضبط واستئذان النيابه العامة هو حكم القانون الذي لاينبغى آن يتحايل عليه مأمور الضبط القضائى تحت اى ظروف وهذا الذى اتاة الضابط وما تلاة يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطه القضائيه وينشئ بها وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون ولايغير من هذا النظر ما قررة فى شهادته أمام المحكمه من انه ذهب الى مكان الضبط ليستكمل التحريات فهذا القول صدر منه بعد آن أحيط به واستشعر انه اخطأ إذ بادر الى الضبط والتفتيش دون آذن من النيابه العامة وظروف الحال ترد قوله هذا
إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشدة كافه الطرق المؤدية الى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيها وهوما يدمغها بالخطأ ويصمها بالبطلان
يضاف الى ذلك آن المحكمه لا تطمئن بأي حال الى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التى ذكرها الضابط فى محضرة وشهد به فى الجلسه فهو لم يذكر للمحكمه ولم تستطع هي آن تتعرف سبب التطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم 00 وهل كان ذلك نافلة منه آم قصد الحصول على جعل مادي وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا آم أمرا أخر من غيرهما اوالطريقه التى كان من المقرر آن يستأدى بها حصته الماديه كانت ام غير ماديه
وهى لا تستطيع آن تجزم بان المرشد قد ترك مكانه بعد آن قام بعمليه التعرف بين المتهم أول والضابط فإذا كان هذا المرشد قد ظل فى المكان فان وجود المخدر على مسرح الجريمة يوجد فيه تاجر المخدرات آمر يثير اكثرمن تساؤل لاتطمئن معه المحكمه الى نسبه المخدر الى شخص بذاته
ثالثا ولم يفسر الضابط للمحكمه كيف آن يقف مع تاجر مخدرات فىطريق عام وفى منطقه ينتشر فيها أمثاله مدة تزيد على الساعة 000 وما إذا كان ذلك 00كبير آن يراه الناس مع الضابط كان على هذا الضابط لن يحتاط منه آن صح وقوعه
وهو لم يشهد معه اى أحد آخر فى واقعه ذات خطر كبير وعقوه جسيمه فقد بدأ بأبعاد السلطه القضائيه والتحايل على حكم القانون ثم قام بتجنيب اى شاهد غيرة وعندما سألته المحكمه فى ذلك اجاب با، فى وجود اخريين معه ما كان من الممكن آن يثير فى نفس المتهم تخوفا وهوقول واهن يردة ما يقوله هو منة آن المتهمين حضرا معا ولم يستشعر آن وجودهما يثير فى نسه هو كتاجر اى تخوف واثنان منة البائعين يمكن آن يتقابلا مع اثنين من المشتريين دون آن يثير الازدواج اى تخوف
آن المتهم على قدر من التعليم يجعله حذر فى الاتجار بالمخدرات
وقد ذكر الشاهد انه لم يتفق مع المتهم على سعر محدد للمخدر ولم يعرق منهما الكميه المطروحه للبيع مع آن طبائع الأمور تقضى آن يتم الاتفاق على كل شئ قبل المقامرة بإحضار المخدر والا فكيف سيتم الاتفاق بعد ذلك وتحديد قيمه الصفقه خاصه وانه لم يضبط اى ميزان فى اى مكان الضبط ولم يحدد الشاهد اى وسيله كانمن المقدر آن يتم بها الوزن وتحديدمبلغ الصفقه
وان ما يتنافى مع طبائع الأشياء آن يقوم مثل المتهمين مهما كانت جسارتهم وجرأتهم على القانون بالاتفاق على صفقه مخدرات معة شخص غير معروف اليهما فى عرض الشارع وعلى قارعه الطريق بالصورة التى يذكرها الضابط وان صح منهما ذلك فقد كان من المفروض كتاجر آن يبدى حذرا حتى لايشك فى أمرهما اى من رجال الضبط
وقد ذكر الضابط فى محضرة آن كلا من المتهمين اقر له فور ضبطه بحيازة المخدر للاتجار فيه وان المتهم الآخر شريك معه وهذا القول من الضابط يجافى خلائق الناس ويخالف منطق الأمور فالبديهي فى مثل واقعه الضبط آن يدافع كل تهم عن نفسه الاتهام ولايقر أو يعترف وان حدث واقر أو اعترف به فلا يقر أو يعترف بظروفه المشددة
ولم تجدا لمحكمه فى ظروف تدعو المتهمين الى مخالفه الطبيعي ومجافاة المنطقي فإذا صح لدى المحكمه آن مثل هذا الإقرار لم يصدر من المتهمين كان ما أتثبته الضابط وما شهد به عنه إسرافا فى إلصاق الاتهام بالمتهمين ومبالغه فى أحاطتهما بظروفه المشددة وهو آمر يخرج عن حياد الشاهد ويدعو المحكمه الى الى تقييم شهادته بمعيار آخر غير معيار الشهادة
فأساسيات الاطمئنان الى شهادة الشاهد آن توقن المحكمه منة حيادة وان تطمئن الى انه لا يجنح فيما يقول فان وقر فى ييضميرها انه خرج عن الحياد وجنح فى القول فصار خصما المتهمان مدعيا عليه يتعين عليها آن تأخذة بما إرادة النفسه وما ظهر به خصما للمتهم ومدعيا عليه ترد شهادته جميعا
آن المحكمه لاتطمئن الى محضر ضبط الواقعه ذلك آن محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العام يحرر فيها ما يرغب ويسكت فبها عما يريد لكنها أوراق عامه ملك المجتمع تحرر بقصد إعطاء المحكمه صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار أثناء التحقيق واقتناع المحكمه أو عدم اقتاعها اطمئنانها للدليل أو الشك فيه وان يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهما دقت وبيان الجزئيات وان 00من المحاضر يلزم آن تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك إنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء واهدار لحقوق المتهمين واستهانة بالصالح العام ولا يرد على ذلك من العبرة فى القضاء هوما تجريه المحكمه من تحقيق ذلك آن ما يحدث قبل المحاكمه عند الضبط والتحقيق قد لا يتكرر عند المحاكمه هذا فضلا عن انه من المحتمل بل من الراجح آن الكثير من الشهود ترتيب أقوالهم عند الشهادة أمام المحكمه مما يغطى اى نقص فى شهادتهم اويزيل اى قصور فى أقوالهم يضاف الى ذلك آن من حسن القضاء آن تمحص المحكمه أقوال الشهود بمقارنه ما قالوة أمامها بعد هدوء الواقعه وما قالوة من قبل أثناء اضطرابهم
وبصدد واقعه الدعوى فان محرر المحضر شاهد الواقعه حررة بطريقه الاختزال والابتسار المعيب الذى يدعو الى عدم الاطمئنان اليه فهو بلم يذكر على سبيل المثال كيف كان التقاء مرشدة السرى بالمتهم أول والحديث الذى دار بينهما تفصيلا وصفه هذا المرشد كتاجر مخدرات والمبلغ الذى اعدة هو والطريقه التى جعلها بها يبدو ضخما وطريقه توزيع القوة والاشارة المتفق عليها مع زميله لاتمام الضبط وغير ذلك من مسائل ذكر بعضها عند الشهادة أمام المحكمه وأذ سألته المحكمه عن سبب عدم بيان هذه المسائل فى محضر الضبط اجاب بأنه يفضل كتابه المحضر بطريقه ما قل ودل على آن يفصل عند المحاكمه مع انه فى الحقيقة قد حرر المحضر بطريقه ما قل واضل كما انه لم يتنبه لما سلفت المحكمه بيانه اليه من آن المحاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصه لمحرريها ولنا هى مللك المجتمع والقصد منها إعطاء المحكمه صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب فى الشهادة لايغنى عن الدقه فى تحرير المحاضر للاعتبارات السابق بيانها
وحيث انه ولكل ما سلف يكون الدليل من الأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين طرحه جانبا وعدم الالتفات اليه وهذا فضلا عنانه دليل يختلط بطغمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لزم الأعراض عنه واهدارة تماما
إذ كان ذلك فانه يكون من المتعين الحكم ببراءة المتهمين مما نسب اليهما أعمالا بنص المادة 304 /1 من قانون الاجراءاتة الجنائيه
_________________
مدير الموقع
مدير الموقع

ذكر
عدد الرسائل : 888
العمر : 50
الجنسية : مصرى
الحالة الأجتماعية : محامى
بلد الأقامة : جاد
الأوسمة : حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش W4
أعلام الدول : حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Female31
المزاج : حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش _54
المهنة : حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Counse10
الهواية : حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش Readin10
من أين علمت عن المنتدى ؟؟ : حكم جنائى ببطلان القبض والتفتيش 15751510
تاريخ التسجيل : 10/04/2008

https://antawalkanon.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى