المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مدير الموقع | ||||
صبرة جروب | ||||
شبح سوريا | ||||
سهر الليالى | ||||
المحارب | ||||
عطيه محمد عطيه محمد | ||||
باحث قانونى | ||||
Ahsas | ||||
سامي | ||||
موادعـے |
سحابة الكلمات الدلالية
لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gifقانون حماية المال العام
صفحة 1 من اصل 1
قانون حماية المال العام
باسم الشعب ــــــــــ
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1
الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.
مادة 2
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 3
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.
مادة 7
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.
مادة 11
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
_________________
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1
الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.
مادة 2
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 3
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.
مادة 7
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.
مادة 11
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
_________________
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
الأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب
» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب
» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب
» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب