المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مدير الموقع | ||||
صبرة جروب | ||||
شبح سوريا | ||||
سهر الليالى | ||||
المحارب | ||||
عطيه محمد عطيه محمد | ||||
باحث قانونى | ||||
Ahsas | ||||
سامي | ||||
موادعـے |
سحابة الكلمات الدلالية
لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gifقرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
صفحة 1 من اصل 1
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
--------------------------------------------------------------------------------
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
ماده 1 : ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
ماده 2 : يعد سجل خاص بكل محكمة أنشىء بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المأمورية فى السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى ، وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى ، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم ، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار ، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب ، تاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام ، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه .
ماده 3 : يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا ، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين ، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين .
ماده 4 : يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم .
ماده 5 : تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها ، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها .
ماده 6 : يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية ، وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لها ، لاستلام الاخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة ، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال .
ماده 7 : يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى ، ويوقع الأخصائى الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
ماده 8 : يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، وأن يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام
ماده 9 : على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت فى تقريره كافة الاجراءات التى اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه ، وكافة ما تكشف له من خلال البحث ، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :
1 – رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية فى السجل وتاريخ استلامه لها .
2 – الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة ، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم .
3 – الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة .
4 – المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة .
5 – بحث الحالة من حيث محل الاقامة وأوصافه والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
6 – بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع ، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل ، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص .
7 – إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته ، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه ، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال .
8 – إن كان أحد أفراد الخصومة مريضا بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك فى تقريره ، وما إذا كان يتلقى علاجا من عدمه .
وعلى الأخصاء أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم ، وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الامكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن – بعد الحصول على إذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها ، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
ماده 10 : يحرر التقرير من نسختين متطابقتين ، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائى الاجتماعى ، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير ، مع مراعاة الآتى :
1 – تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائى القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد أوراق التقرير المودع منه .
2 – يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى .
3 – يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، بختم أوراق نسخة التقرير ، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة .
ماده 11 : لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله أن يرفع اسم أى أخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك ، وأن ينقل أيا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل .
ماده 12 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2000 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
ماده 1 : ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
ماده 2 : يعد سجل خاص بكل محكمة أنشىء بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المأمورية فى السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى ، وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى ، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم ، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار ، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب ، تاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام ، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه .
ماده 3 : يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا ، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين ، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين .
ماده 4 : يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم .
ماده 5 : تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها ، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها .
ماده 6 : يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية ، وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لها ، لاستلام الاخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة ، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال .
ماده 7 : يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى ، ويوقع الأخصائى الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
ماده 8 : يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، وأن يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام
ماده 9 : على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت فى تقريره كافة الاجراءات التى اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه ، وكافة ما تكشف له من خلال البحث ، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :
1 – رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية فى السجل وتاريخ استلامه لها .
2 – الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة ، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم .
3 – الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة .
4 – المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة .
5 – بحث الحالة من حيث محل الاقامة وأوصافه والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
6 – بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع ، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل ، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص .
7 – إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته ، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه ، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال .
8 – إن كان أحد أفراد الخصومة مريضا بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك فى تقريره ، وما إذا كان يتلقى علاجا من عدمه .
وعلى الأخصاء أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم ، وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الامكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن – بعد الحصول على إذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها ، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
ماده 10 : يحرر التقرير من نسختين متطابقتين ، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائى الاجتماعى ، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير ، مع مراعاة الآتى :
1 – تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائى القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد أوراق التقرير المودع منه .
2 – يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى .
3 – يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، بختم أوراق نسخة التقرير ، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة .
ماده 11 : لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله أن يرفع اسم أى أخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك ، وأن ينقل أيا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل .
ماده 12 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2000 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
الأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب
» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب
» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب
» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب