المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مدير الموقع | ||||
صبرة جروب | ||||
شبح سوريا | ||||
سهر الليالى | ||||
المحارب | ||||
عطيه محمد عطيه محمد | ||||
باحث قانونى | ||||
Ahsas | ||||
سامي | ||||
موادعـے |
سحابة الكلمات الدلالية
لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gifجنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته
صفحة 1 من اصل 1
جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته
--------------------------------------------------------------------------------
جنحة الامتناع عن تسليم
طفل لمن له الحق فى حضانته
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ وكيل نيابة/ بصفته ويعلم بمقر وظيفته بسراي نيابة 00000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع
صدر لصالح الطالبة الحكم رقم لسنة احوال شخصية نفس محكمة بضم الصغير لها لحضانته بوصفها حاضنه له طبقا للقانون .
وحيث أن المعلن إلية الاول يحتفظ بالصغير لدية وقد طلبته الطالبة بالطرق الودية تنفيذا للحكم المشار إلية الا أنه رفض بدون مسوغ قانوني
وحيث أنه قد نصت المادة 292 عقوبات على الاتى :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة آو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين آو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك آي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه آو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته آو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل آو إكراه .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إلية بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة جنح بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماعة الحكم :-
أولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الواردة بمواد الاتهام 0
ثانيا :- بإلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت للطالب قدره ج
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
لم يسلم ولده الصغير/ إلى الطالبة الصادر لها الحكم بحضانته مرتكبا بذلك الجريمة الواردة بالمادة 292عقوبات .
ولاجــــل /
_________________
جنحة الامتناع عن تسليم
طفل لمن له الحق فى حضانته
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ وكيل نيابة/ بصفته ويعلم بمقر وظيفته بسراي نيابة 00000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع
صدر لصالح الطالبة الحكم رقم لسنة احوال شخصية نفس محكمة بضم الصغير لها لحضانته بوصفها حاضنه له طبقا للقانون .
وحيث أن المعلن إلية الاول يحتفظ بالصغير لدية وقد طلبته الطالبة بالطرق الودية تنفيذا للحكم المشار إلية الا أنه رفض بدون مسوغ قانوني
وحيث أنه قد نصت المادة 292 عقوبات على الاتى :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة آو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين آو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك آي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه آو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته آو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل آو إكراه .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إلية بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة جنح بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماعة الحكم :-
أولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الواردة بمواد الاتهام 0
ثانيا :- بإلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت للطالب قدره ج
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
لم يسلم ولده الصغير/ إلى الطالبة الصادر لها الحكم بحضانته مرتكبا بذلك الجريمة الواردة بالمادة 292عقوبات .
ولاجــــل /
_________________
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
الأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب
» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب
» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب
» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب