المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مدير الموقع | ||||
صبرة جروب | ||||
شبح سوريا | ||||
سهر الليالى | ||||
المحارب | ||||
عطيه محمد عطيه محمد | ||||
باحث قانونى | ||||
Ahsas | ||||
سامي | ||||
موادعـے |
سحابة الكلمات الدلالية
لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gifجنحة إعطاء شيك يدون رصيد
صفحة 1 من اصل 1
جنحة إعطاء شيك يدون رصيد
--------------------------------------------------------------------------------
جنحة إعطاء شيك يدون رصيد
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ وكيل نيابة/ بصفته ويعلم بمقر وظيفته بسراي نيابة 00000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع
حيث أن الطالب يداين المعلن إليه بمبلغ وقدره ج بمقتضى شيك مسحوب منه على بنك فرع يستحق الدفع بتاريخ / / وحيث أن الطالب قام بتقديم الشيك للبنك فتبين انه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .
وحيث أن ما ارتكبه المعلن إليه الأول يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها
بالمادة 337 عقوبات التى نصت على الاتى :-
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك آو آمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المعلن إليه الأول فى مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني الحكم :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة 336 عقوبات
ثانيا :- وبأي يؤدى للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه بتاريخ / / 2002 بدائرة
قام بإعطاء الطالب بسوء نية شيك بمبلغ مسحوب على بنك فرع لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب
ولاجـــــل /
_________________
جنحة إعطاء شيك يدون رصيد
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ وكيل نيابة/ بصفته ويعلم بمقر وظيفته بسراي نيابة 00000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع
حيث أن الطالب يداين المعلن إليه بمبلغ وقدره ج بمقتضى شيك مسحوب منه على بنك فرع يستحق الدفع بتاريخ / / وحيث أن الطالب قام بتقديم الشيك للبنك فتبين انه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .
وحيث أن ما ارتكبه المعلن إليه الأول يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها
بالمادة 337 عقوبات التى نصت على الاتى :-
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك آو آمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المعلن إليه الأول فى مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني الحكم :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة 336 عقوبات
ثانيا :- وبأي يؤدى للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه بتاريخ / / 2002 بدائرة
قام بإعطاء الطالب بسوء نية شيك بمبلغ مسحوب على بنك فرع لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب
ولاجـــــل /
_________________
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
الأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب
» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب
» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب
» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب