المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مدير الموقع | ||||
صبرة جروب | ||||
شبح سوريا | ||||
سهر الليالى | ||||
المحارب | ||||
عطيه محمد عطيه محمد | ||||
باحث قانونى | ||||
Ahsas | ||||
سامي | ||||
موادعـے |
سحابة الكلمات الدلالية
لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gifعدم دستورية نص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل
صفحة 1 من اصل 1
عدم دستورية نص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمـــــاً هامــــــــاً للغاية بجلســــــة 13/1/2008 .. بعدم دستورية اللجان القضائية التي تنظر قضايا العمال .. والمقررة بنص المادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 ( قانون العمل الجديد ) .. وقد صدر ذلك الحكم في القضية الدستورية رقم 26 لسنة 27 دستورية
وقد نص حكمهت على :
(( حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005
ثانياً : بسقوط العباره الوارده بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فاذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية االمشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلية"
ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم( 3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية رابعاً:الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة ))
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد حكما أمس يقضي بعدم دستورية اللجان القضائية المشكلة للفصل في المنازعات العمالية حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادتين «71، 72»» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 90 لسنة 2005، غير دستوري، مشيرة إلي سقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص علي أنه إذا لم تتم التسوية في موعد غايته 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل من الطرفين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقهما في عرض الأمر علي اللجنة، ولأي منهما التقدم إلي الجهة الإدارية بطلب عرض النزاع علي اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.
وقضت المحكمة بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
حيث قالت إن اللجنة التي انشأها القانون وعهد إليها الفصل في المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل ورب العمل هي لجنة يغلب علي تشكيلها العنصر الإداري لا القضائي وهم بذلك غير مؤهلين وغير مستقلين في أحكامهم وما يصدر منهم لا يعد حكما قضائياً.
وأشارت المحكمة إلي أن أعضاء اللجنة من غير القضاة لا يتوافر في شأنهم التأهيل
وقد نص حكمهت على :
(( حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005
ثانياً : بسقوط العباره الوارده بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فاذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية االمشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلية"
ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم( 3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية رابعاً:الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة ))
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد حكما أمس يقضي بعدم دستورية اللجان القضائية المشكلة للفصل في المنازعات العمالية حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادتين «71، 72»» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 90 لسنة 2005، غير دستوري، مشيرة إلي سقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص علي أنه إذا لم تتم التسوية في موعد غايته 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل من الطرفين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقهما في عرض الأمر علي اللجنة، ولأي منهما التقدم إلي الجهة الإدارية بطلب عرض النزاع علي اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.
وقضت المحكمة بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
حيث قالت إن اللجنة التي انشأها القانون وعهد إليها الفصل في المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل ورب العمل هي لجنة يغلب علي تشكيلها العنصر الإداري لا القضائي وهم بذلك غير مؤهلين وغير مستقلين في أحكامهم وما يصدر منهم لا يعد حكما قضائياً.
وأشارت المحكمة إلي أن أعضاء اللجنة من غير القضاة لا يتوافر في شأنهم التأهيل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
الأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب
» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب
» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب
» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب