المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مدير الموقع | ||||
صبرة جروب | ||||
شبح سوريا | ||||
سهر الليالى | ||||
المحارب | ||||
عطيه محمد عطيه محمد | ||||
باحث قانونى | ||||
Ahsas | ||||
سامي | ||||
موادعـے |
سحابة الكلمات الدلالية
لوحة الشرف
http://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/forum.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/ther.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/User.gifhttp://www.chadykhalife.net/banir/tmyoz/groobs.gif«الشعب» يوافق علي قانوني الهيئات القضائية والحقوق التأمينية للقضاة..
صفحة 1 من اصل 1
«الشعب» يوافق علي قانوني الهيئات القضائية والحقوق التأمينية للقضاة..
--------------------------------------------------------------------------------
«الشعب» يوافق علي قانوني الهيئات القضائية والحقوق التأمينية للقضاة.. ونائب يصفهما بـ«العصا والجزرة»
وافق مجلس الشعب أمس، علي مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، ويقضي بتشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية لتولي التنسيق بين الهيئات ورعاية شؤونها، كما وافق المجلس علي مشروع قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، ويتضمن استحقاق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية ببلوغه سن الستين، أسوة بسن التقاعد للعاملين بالدولة، واستثنائه من سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، مع وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه سن الستين، فضلاً عن جمع عضو الهيئة القضائية بين الراتب والمعاش من سن الستين حتي السبعين.
ووصف النائب محمد العمدة، موافقة المجلس علي تشكيل مجلس الهيئات القضائية، بأنها «العصا»، خصوصاً أن رئيس الجمهورية هو رئيسه وينوب عنه وزير العدل، رغم أن المجلس يضم رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة، واستئناف القاهرة والنائب العام وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أما جمع عضو الهيئة بين المعاش والراتب، فهو «الجزرة» التي تقدم للقضاة.
ووافق المجلس علي تعديل اقترحه وزير العدل، بإضافة عبارة «بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لأي من هذه الهيئات»، وأوضح الدكتور سرور أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للهيئات القضائية إدارية، وإذا أوكل رئيس الجمهورية لوزير العدل رئاسة المجلس لإصدار قرارات إدارية، فليس في ذلك اعتداء علي الدستور.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأن يكون لمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، موازنة مستقلة لكل منها، ووافق أيضا علي تعديل قانون المحكمة الدستورية، متضمناً انعقادها في غرفة مشورة لنظر الدعاوي التي تحال إليها من رئيس المحكمة، والتي تري هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاصات المحكمة، أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة إصدار حكمها في المسألة الدستورية المشار إليها.
«الشعب» يوافق علي قانوني الهيئات القضائية والحقوق التأمينية للقضاة.. ونائب يصفهما بـ«العصا والجزرة»
وافق مجلس الشعب أمس، علي مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، ويقضي بتشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية لتولي التنسيق بين الهيئات ورعاية شؤونها، كما وافق المجلس علي مشروع قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، ويتضمن استحقاق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية ببلوغه سن الستين، أسوة بسن التقاعد للعاملين بالدولة، واستثنائه من سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، مع وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه سن الستين، فضلاً عن جمع عضو الهيئة القضائية بين الراتب والمعاش من سن الستين حتي السبعين.
ووصف النائب محمد العمدة، موافقة المجلس علي تشكيل مجلس الهيئات القضائية، بأنها «العصا»، خصوصاً أن رئيس الجمهورية هو رئيسه وينوب عنه وزير العدل، رغم أن المجلس يضم رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة، واستئناف القاهرة والنائب العام وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أما جمع عضو الهيئة بين المعاش والراتب، فهو «الجزرة» التي تقدم للقضاة.
ووافق المجلس علي تعديل اقترحه وزير العدل، بإضافة عبارة «بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لأي من هذه الهيئات»، وأوضح الدكتور سرور أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للهيئات القضائية إدارية، وإذا أوكل رئيس الجمهورية لوزير العدل رئاسة المجلس لإصدار قرارات إدارية، فليس في ذلك اعتداء علي الدستور.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأن يكون لمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، موازنة مستقلة لكل منها، ووافق أيضا علي تعديل قانون المحكمة الدستورية، متضمناً انعقادها في غرفة مشورة لنظر الدعاوي التي تحال إليها من رئيس المحكمة، والتي تري هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاصات المحكمة، أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة إصدار حكمها في المسألة الدستورية المشار إليها.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:50 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري وكشف تقليد السلع " 17-21 ديسمبر 2017،
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:43 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية " تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء الإدارات القانونية " 24-28 ديسمبر 2017، ابوظبي
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:36 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات القانونية ذات الصلة " 24-28 ديسمبر
الخميس ديسمبر 07, 2017 10:29 am من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " إنشاء وإدارة قواعد البيانات الحديثة والوثائق الإدارية " 17-21 ديسمبر 2017، القاهر
الأربعاء ديسمبر 06, 2017 10:24 am من طرف صبرة جروب
» دورة الأصول الفنية للترجمة التتبعية والفورية 10-14 ديسمبر، أبوظبي
الإثنين نوفمبر 13, 2017 10:33 am من طرف صبرة جروب
» دورتي "التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال" و "رقابة هيئة سوق المال على الشركات المساهمة" 9-5 ن
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:42 pm من طرف صبرة جروب
» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 5-9 نوفمبر 2017، القاهرة
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:28 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية عن " حماية العلامات التجارية "
الإثنين أكتوبر 30, 2017 12:21 pm من طرف صبرة جروب
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس أكتوبر 19, 2017 11:05 am من طرف صبرة جروب